352 - لو آجره عينا بلفظ البيع فما صحة هذا؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو آجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص أن إن أضاف البيع إلى العين لم يصح لم يصح الوجهان لا لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة ومنها الرجع طيب إذا قال بيعتك هذه الدار كل سنة بألف ريال وش هذه؟ بيعوا لإجارة هذه إجارة لكن وقعت بلفظ البيع فهل تصح أو لا تصح فمنهم من يقول إنها تصح لأن الإجارة نوع من البيع ولما قيدها بما يدل على إجارة صارت إجارة ومنهم من قال إنها لا تصح لأن البيع المطلق يراد به بيع العين والإجارة بيع للمنفعة ولكن كل الذي يقيل هنا وفي القادة السابقة الصحيح أننا نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة فإذا دلت القرينة على أن الإنسان أراد بقوله فعتك إياها كل سنة بألف ريال أن المراد الإجارة قلنا إنها إجارة بأي لفظ فالصواب أن الاعتبار بمعاني الألفاظ لا بتركيبها فإذا دل اللفظ على معنى أخذ به الطبار من هذا القادة وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ والسلام من تمير رحمه الله وهو ظاهر الكتاب والسنة إنه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين فيما تجل شهادة فإنه ينعقد بأي لفظ كان إنعم