348 - ما الحكم إذا قال الشخص لزوجته أنت علي حرام وأعني به الطلاق؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها إذا قال أنت عني حرام أعني به الطلاق وكما الحرام صريح في الظهار فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا على روايتين الصحيح أنه على ما نوى صحيح أنه على ما نوى وإذا قال أعني به الطلاق فقد صرح بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا على أن المسألة فيها خلاف في الأصل هل تحريم الرجل زوجته ظهار أو هو كتحريم الطعام والشراب والصحيح أنه كتحريم الطعام والشراب أن السيدة قال زوجتي أنت علي حرام فليس ظهارا بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله أفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأة فهي يمين يكفرها وبعض العلم يقول أن هذا له إذا قال أنت علي حرام فليس بشيء الفرق بين الأقوال القول الأول أنه ظهار يعني فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره به من كفارة ظهار والقول الثاني أنها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين والقول الثالث أنها لغو وليس بشيء لكن هذا القول إن صح عما نسب إليه فإنما يريد بذلك إذا كان قصده الخبر للإنشاء فإننا يقول إذا قال إن زوجتي علي حرام قلنا له كذبت بل زوجة الحكاء حلق بخلاف ما إذا قصد الإنشاء يعني قصد التحريم ابتداء وإنشاء فإن صحيح أن حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة نعم كيف بنيته