347 - هل يجوز تأجير الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها لو وجره الأرض في ثلث ما يحفظ منها زراء من زراء من زراء من زراء نص أحمد على صحته واختلف الأصحاب في معناه فقال القاضي هي إجارة على حج المزارعة فصف بالأقل إجارة وحكمها حكمها فقال أبو حطاب الرحيل وصاحب الموني هي مزارة بالأقل إجارة فصف على قولنا طي صح وش عندك لا عندنا فتصح طيب فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا هي والظاهر أنها تصح سواء قلنا أنها جارة أو قلنا مزارعة لأنه لا معنى فيقول أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها لو قال زراءتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها صحت مزارعة فإذا قال أجرتك بثلث ما يخرج منها فإنه لا يصح فيها خلاف الذي ذكر المؤلف والصحيح أنه أنه جائز