346 - ما الحكم إذا استأجر شخص المكيل أو الموزون أو النقود ولم يذكر ما يستأجرها له؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها لو استاجر المكيلة والموزون أو النقودة والفلوس ولم يذكر ما يستاجرها له فقال الغاضي في خلافك الإجارات يصف ويكون قرضا ولنا وجه آخر أنه لا يصف يقول استاجرت منك مئة صاع بر طيب إذا استاجر من يكون البر له لصاحبه يقول له لا يكون لصاحبه وش انتفاعي منه أنا لا شيء ولهذا لو أخذنا بلفظك استاجرت منك مئة صاع بر صار لغوا لكن فيه قول أنه يصح ويكون قرضا كأنني استستفت منك مئة صاع بر كذلك قال الرجل أبي أستاجر منك هذه الدراحة استاجرها منك طيب وش انتفاعك قال له لأخذت منك هذه تأجرني مثل مئة ريال لمدة شهر بعشر ترين وش الفائدة الفائدة ربما أني أتصرف فيها يقول ما دامك ما تستفيد إلا إذا تصرفت فإنها تصير تصير قرضا ولا تصح الإجارة ما تصح لأن الغرض إذا جر نفعا صار ربع فيه وجه آخر أنه لا يصح وفيه وجه ثاني أنه يصح ويكون قرضا ولو قيل بعالم الصح لكان أولى لأن هذا شيء في عبث في الدراهم ما يمكن تستعجر إلا بعد أن تنتفع بها فإذا انتبعت بها وألزمناك بالأجرة معناها أنه صار المقرض استفاد نعم ربع فالقول بأنه لا صح أصح نعم