344 - ما الحكم لو قال شخص خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيئ له ورضي به وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقى وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقات وقال في المغني في موضع آخر إنه إبضاء صحيح فراع الحكم لنا لهم وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى فرضا نعم إذا قال خذ هذا المال مضاربة وتعرفون أن المضاربة أن يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما فإذا قال ما هو بالسوية بينهما سألتنا بالسوية وبغير السوية لو قال لك ربع وليثة أربعة ما في معنى المهم يصح بالسوية وبغير السوية طيب فإذا قال خذ هذا المضاربة ولك جميع الربح أو خذ هذا المضاربة ولي جميع الربح فقد أخرج المضاربة عن موضوعها فهل تصح أو لا تصح فيها الخلاف فمنهم من قال إن المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل أجرة المثل لأن العامل عمل بالمال عمل في المال بإذن صاحبه ولا أحد يعمل لأحد إلا بعوق فيستحق أجرة المثل في هذه الحال قد تكون أجرة المثل أكثر من الربح ولا لا قد لا يربح اتجاره في هذا المال إلا جزءا يسيرا وأجرة المثل رحمه الله وأجرة المثل كثيرة وقد يكون بالعكس قد يربح شيئا كثيرا وأجرة المثل قليلة والقول الثاني أنها تصح ولكن في الصورة الثانية يقول صاحب المغني إذا قال أن الربح كله لي يقول المالك فإن المضارب لا يسحق شيئا لماذا؟ لأنه دخل على أنه يعمل في هذا المال متبرعا والقريب عندي أن العقد صحيح وأنه يمشى على ما جاء فيما قال إذا قال خذ التجربك والربح كله لك فلا حرج لأنه قد يريد بذلك منفعة منفعة هذا الرجل وإذا قال خذ التجربه وقال المتجر به الربح كله لك يعني صاحب المال فلا مانع أيضا لأنه تبرع بنفع بدنه لمن؟ لصاحب المال ففي الأولى صاحب المال تبرع بالمال وفي الثاني المضارب صاحب العمل تبرع بنفع بدنه ولا حرج فيه نعم قد يبضع ما نحن يعمل بالمال ولا شيء له نعم