343 - ما الحكم لو أعار الشخص شيئا وشرط عليه العوض؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لو أعاره شيئا وشرط عليه الأيوب هل يصح أم لا على وجهيك كيف؟
لو أعاره شيئا لا موجودة ما عندك شيئا وانت غير موجودة لا لكل حال عندنا أحسن نعم أحدهما يصح ويكون كناية عن الغرب فيملكه بالقبض إذا كان مكينا أو موزونا ذكره أبو الفطاب كنت صالح وكذلك
ذكر القاضي في خلافه وأبو الفطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة لأن العارية هبة منفعة ولا تفسر بذلك مع أن القاضي
قرر أن الهبة المشروطة فيها العوض ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعبر وكذلك العتق ولا يخرجان من موضوعها فكذلك العارية وهذا مأخذ آخر للسحة عم موضوعهما متنى نعم لا
متنى وكذلك العارية وهذا مأخذ آخر للسحة والثاني أنها تفصل بذلك وجعله أبو الخطاب بموضع آخر المنهب فكذلك العارية وهذا مأخذ آخر للسحة والثاني أنها تفصل بذلك وجعله أبو الخطاب بموضع آخر
المنهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها فكذلك الخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسة فهي إجارة فاسدة غير مطمولة فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر والفساد إما يكون الاشتراط عقل
في عقد آخر وإما لعدم تقرير المنفعتين تقدير تقدير المنفعتين وعليه خرجه الحارثي وقال وكذلك لو قال عارضك عبدي لتمونه أو دابت لتمونه ها تمونه نعم ما عندنا شد مشدد عندكم نتمونه طيب
فالصح لكن معروف أنه مانه يمونه طيب ها وزاده لذلك الأوقات وزاده وزاده وزاد وقال عبدي وزاده وزاده وزاده ولذلك الأوقات لا لعندنا أصح أصح ما لعندك قال وكذلك لو قال عارضك ما فيها وزاده
نعم أو دابت لتعرفها وهذا يرجع إلى أن معونة العرية على المالك وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستعيد بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة معناها إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود
ما يخرجها عن موضوعها فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه على ما تصح عليه على ذلك الوجه مثال ذلك العارية العارية اباحة الانتفاع بالعين مع ردها رد العين مثل أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به
لمدة شهر وترد عليه هذه عارية لأنني ملكتك إيش الانتفاع بهذا الكتاب مما ترد عليه فإذا شرطت في ذلك عوضا فإن شرطت عوضه إذا تلف فهذا يقول المؤلف إنه قرض يعني بأن قلت خذ هذا الكتاب عارية
بالشرط أن تعطيني مثله يقول المؤلف إن هذا يكون قرضا وإما أن أشترط عليك عوضا غير البدع بأن أقول خذ هذا عارية على أن تسلم لي كل يوم عشرة ديالات فهذا يكون إجارة يكون إجارة فالأول يكون
بيع والثان يكون إجارة هذا إذا قلنا بصحة العقد قرضا يكون قرضا نعم والثاني يكون إجارة هذا إذا قلنا بصحة العقد أما إذا قلنا بعدم الصحة بعدم صحة العقد فالأمر ضح يعني أن العارية لا تصح
ويجب عليك أن تردها إلى صاحبها وليس له عوض لماذا قلنا لا صح العقد قالوا لأن العارية من عقود التبرعات وليست من عقود إيش المعاوضات وأنت الآن جعلتها من عقود المعاوضات فأخرجتها عن
موضوعها هتبطل أفهمتم الآن القاعدة الآن إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد أو لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا آخر غير الذي لفض به فالعارية فالعارية
إذا قلنا بالصحة تكون قرضا أو إجارة إن كان بيجعل كل يوم له عوض معلوم فهذا إجارة وإن كان بيجعل البدل عن العين فهذا قرض والقول الثاني أن العقد لا يصح لماذا؟
قال لأن العارية من عقود التبرعات وإذا شرط فيها العوض أخرجها عن موضوعها وإذا أخرجها عن موضوعها لم تصح نعم الظاهر أن الصحيح الأول أنها تصح لأنه متى أمكن تصحح العقود فإنه هو الواجب
نعم