336 - إذا باع الرجل نصيبه من الملك المشترك فهل لشريكه أن يُشفّع؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلي شريكه؟ أن يشفع وش معنى يشفع؟ يأخذه من المشتري بتمني لكن المشتري قبل أن يشفع صاحبه آجر هذا الذي اشتراه آجر الذي اشتراه فهمتهم هذا أو لا؟ المثب الأشخاص طيب هذا مثلا طلال وياسر شريكاني في بيت فباع طلال على محمد بن واصل نصيبه من البيت ياسر له أن يشفع أم لا؟ ياسر له أن يشفع يأخذه من محمد يقول المشتري يرح لكن محمد آجر نصيبه الذي اشتراه قبل أن يشفع ياسر ثم شفع ياسر هل كان فسخ الإجارة أم لا؟ هذا هو كلام المعلم يقول فيها ثلاث تقوى قول أنها تنفسخ وقول أنها لا تنفسخ والثالث أن الشفيع له الخيار إن شاء فسخها وإن شاء أبقاها فهمتم؟ وقال أن هذا هو الظاهر المؤلف رجع هذا القول الثالث التفصيل على أن الشفيع إن شاء أمضاها وإن شاء فسخها واضح؟ طيب هذه أراجح ما رجعه المؤلف أن الشفيع بالخيار إن شاء أمضاها وجعل المستاجر ينتفع بمستاجرة وإن شاء فسخها