73 - 78 القاعدة (65) قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا ... - القواعد الحسان - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القاعدة الخامسة والستون قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد فمنها هذه نشوف الآن إذا كان المباح يفضي إلى محرم كان حرام وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجب فتجري في الأحكام الخمسة نعم ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصر يعني ما كان وسيلة لشيفة أو حكم ذلك الشيف فالوسيلة للواجب واشبة ومثلها ما نريدك نعم خالد سماع الخطر يوم جمعة واجب ورقعتين ورقعتين وواجب فما نقول إن السماع الخطر واجب يجب أن رقعتين واجب إذا لم يمكن وضوء إلا بشراء الماء كان شراب الماء واجباً. طيب. وما كان مسئلة المحرم كان حراماً. شراب المحرم. طيب. صح. لو أن شخصاً جاء إلي يشتري مني وعاءاً للخمر. كنا البيع عليه حرام. طيب. صحيح. طيب. فيه قاعد الثاني يقول ما لا يتم الواجه إلا به فهو واجب. أيها أعم هي وهذه القاعدة الوسائل لأحكام المقاصد أعم وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير إن وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية والله الموفق الأمثلة واضحة ولا في السبب الذين دعوني لله لا سبب الله عنهم دعوني الأصل في سببها للمشتكين فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو سأهل السب بخياف عالياتهم كان محرما طيب الضرب بالذجل الضرب بالذجل الرسم فاللباح فإذا كانت المرأة تضرب بذجلها ليعلم ما تحفي من زيناتها كان ذلك لا يجوز الإسان أولاد المرأة أن تبدأ شيئا من حريها كيف؟ لأنه قالوا يظلم بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم مع أن تعلم ولا ترى فكيف إذا لبس المرأة حريا وحريا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخذت ذلك الناس فإنه يكون أشد تحديد ولهذا لا جهز المرأة أن تلبس الحري وتبرز ذراعها للناس طيب ثالثا يا أيها الذين آمنوا إذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر ربعين والأصل في البيع والشراء أنه حلق مباح فإذا كانوا البيع تركي واجب وصلاة الجمعة كان حراما القاعدة السادسة والخ لأنه أن عقد بيع الشخص أسلام صلاة الجمعة لأنه ما هي عنه بالحصوص في الأذانة أو الأذانة الثانية الأذانة الثانية الأذانة الثانية اللي عنده مجيل لنا هل يقول الأبان هو اللي؟ لا، لأن هذا هو المعبوح معهوط للآية وتحمل الآية حاليا يسمى العقول الزواج اللي كانت تبطر أيضاً؟ هي الأذنة الثانية؟ يعني ما نقول له الوقت يا عخيم الزواجي يحبني هول الزواجي وشوهم سألها؟ سأل وجهه لكنه حقيقي يبطل، يبطل العقول هم يقولون يقول بعض علماء أنه لا يبطل لأنه لا يبطل ولكن قال بعض العلماء إنما نحى الله عن البيع لأنه هو الأكثر معتاد ولأنه هو السبب الذي يتعال الصحابة يقولون عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة فيكون ذكر البيني ليس من باب التخصيص ولكن من باب الذكر الغالب وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حرور الصلاة فإنه يقع وبارك وعلى هذا فنقول لحؤلاء الذين يريدون أن يعطفوا الزواج في هذا الوقت انتظروا لمدة نص ساعة حتى انتهى الخريب والجمعة الصلاة معه على هذا الكيس الشيخ يكون هو من باب أولى يكون أبطل لأن البيع يمكن أن يفوت أما هذا عقل ما يفوت ينتظرونه ويعطلوا عدساء وإن الله سألهم كهساء الله أنه ما عقدنا لك الحين ترى ما نحن نقوم بها صحيح صحيح صحيح الثاني لا أقول الراجح إيش؟ الراجح على جواب الأول منها العقل هل يبطل أولا؟ يبطل أولا؟ هو قد يوجد حضره الأول وهو التصيص ببيع لأنه هو الذي يرجع غالبا يعني لو أنك كرت في معاملة الناس وجدت البيع يقع كثيراً في هذا الوقت وعقد النكاح قليلاً قليلاً قليلاً وإن لكم ربما يكون بعد إن شغال الإنسان في عقد النكاح أشد من شغال البيع في البيع نعم وعلى كل حال الحمد لله ألمر في الساعة نقول بدلاً من أنه يُعقد في هذا الوقت هل يؤخذ؟ يبدو أن الوقت نحين ساعة واحدة اثنين أين نطاره في محل أنا مراسل أين نعم القاعدة السادسة والستون إنما المشفوء من المذهب عند الحناب الله أنه إيش؟ يصح لا يا وصح النكاح وسائل العقود قالوا يصح النكاح وسائل العقود ما عدى البيع وما بمعناه في الإجارة أما بغية النكاح بغية العقود فإنها تصح وعلّلوا ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائل العقود داخل صح لأن العلة الموجودة في النهار البيع موجودة في هذه اللعبة