325 - من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القائدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسه العقد الأول أم لا ها هنا صورتان إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة يعني بعد العتق تكون من بعد العتق للعبد وأما ما قبل العتق فهو الاستجد إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين ولا ضرر في ذلك فهو كما لو كان ملكه للمنفعة لغير عقد كملك الورثة لمنافع العين الموصى الموصى برقبتها إذا اشتروها من الموصى وإن كان عقد معاوضة كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروها عندكم إذا اشترو العين من الموصى إذا اشترو العين يحط نسخة لأن النسخة هذا يتبين مرجع الضمير فقط لا برقبتها أفضل الموصى برقبتها إذا اشترو العين وإن كان عقد معاوضة وهو النكاح إن فسخ بملك الرقبة لأنه ملك ضعيف ومختلف في مورده هل هو المنفعة أو الانتفاع ويقتص بمنفعة البضع البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه فلا يجتمع مع الملك القوي وهو ملك الرقبة فليلدفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة لأنه مالك الرقبة لأن مالك الرقبة لم يكن مالكا له فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه بل نقول أصبب سيدا عندكم أصبب شف فكيف يتضمن عقده على الرقبة ملكه هذا هو الصحيح نعم هذا بناء عنا صحيح بل يندفع به عندكم بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه قبل بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة عندكم طيب بل نقول بل نقول قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة وملكه وملكه وملكه وملكه البضع بجهة أخرى ضعيفة فبطلت فبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها كلها لمصيره مالكا للجميع ملكا تاما وهذا صحيح فإنه لا يمكن بعد هذا الملك أن يقال إنه يملك الانتفاع بالبضع دون منفعته ولا أنه يملك الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه فتعين إلغاء خصوصيات عقد النكاح كلها سامين المثلة هذه طيب رجل تزوج أمه يملك بضعه ولا لا النفع ولا الانتفاع الانتفاع يملك الانتفاع اللي يملك النفع له أنه يستوفي النفع بنفسه وبغيره واللي يملك الانتفاع يستوفيه بنفسه دون غيره والزوج يملك من بعد البرع لكن يملك الانتفاع به ما يمكن يأجر زوجه إلى أحد ولا لا بخلاف اللي يستأجر البيت فإنه يملك النفع فيؤجره إلى غيره واضح؟ طيب الآن هذا الرجل الذي قد تزوج الأمه يجوزه في تزوج الأمه بشرطي كذا معروفه إذا اشتراها من سيدها هل ينفسخ النكاح أو لا ينفسه يقول معلف أنه ينفسخ النكاح وعلى هذا فيكون وطأه إياها بعد عقد البيع وطأ ملك يمين تسري فإذا حملت منه صارت أم ولد لكن لو قلنا يبقى النكاح صار وطأه إياها بعد الشراء وطأ زوج فيكون الولد مملوكا ولا تكون أم ولد أفهمتم الآن؟ لماذا بطل النكاح بالشراء؟ لأن الشراء أقوى من النكاح فمالك الأمه يملك كل منافعها وكل الانتفاع بها هو لا مالك الأمه يقدر يعجلها يقدر يرهنها يقدر يوقفها والزوجة يقدر يعجلها ولا يبيعها ولا يرهنها ولا يرهنها إذا الملك أقوى من النكاح فإذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف هذه القاعدة قاعدة شفيا عندك نقول نقول إذا ورد الأقوى في أثناء الكلام إذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف بنا