321 - استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إحقاق منافع العبد بعقد الله من يمنع من سريان العزق إليها كالاستثناء في العقد وأولى لأن الاستثناء الحكمي أقوى ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عندما لا يرى استثناء المنافع
في العقد خلافاً سيستقي الدين في قوله يسري العزق إليها إن لم يستطيع ويتفرع على هذا مسائل طيب هذه الألقاة فيها مسائل أمر من أجل استحقاق منافع العبد بعقد الله من يمنع من سريان العزق
إليها كالاستثناء في العقد نحن ذكرنا بما سبق أن الرد لو أعطف عقده واستثنى من فعه لمدة سنة يجوز للأس يجوز أن يعتقى العبد ويستثنى عليه من فعته لمدة سنة هذا معنى قوله كالاستثناء في
العقد أما أصل القاية فهذا عبد قد استحقت منافعه في عقد الله أنا أجرت عبدي هذا لذيء لمدة ستة شهور ثم أعتقته من المعروف أن العبد لا أعتر ملك نفسه أقول لا فهل نقول إن هذه المنفع عادة
استحقت بعقد لازم مستثناء بمعنى أن المستأجر يملك استخدام هذا العبد في هذه المدة أو لا يقول مغالب رحمه الله إن استحقاب منافع العبد وفي العبد لازم يمنع من سريان العزق إليها فالمنفع
عادة المستأجر هذه المدة تحررت منه ما تحررت ما تحررت وما يكون لها فلا استثنائي بالعقد يعني كما لو قال أعتقدك واستثنائت الخدمتك إيايا لمدة السنة نعم قال لأن الاستثناء الحكمي أقوى وإن
الاستثناء أنا مثلا أنا مثلا أجرت هذا الرجل هذا العبد لمدة السنة ابتداء من شهر رمضان عام 1470 تمام في شوار أعتقد هذا بقي عليه المستأجر كم شهر 11 شهر هل نقول إن هذه الـ 11 شهر ليس
للمستأجر أن يستغل العبد فيها أو لا لا نقول ذلك بل نقول يستغله فيها لأنها مستثنات حكما لأنها مستثنات حكم لأن العبد فيه وقع على عبد مستحق المنافع لمن للمستأجر فلا تحررت هذا ما نقول
الغداء الحكمي أقوى فالولي هذا يصفك بيع العين المهجرة والأمة المزودة عند من لا يرسلنا المنافع في العبد