319 - ما الحكم لو اشترى شخص أمَةً أو عبداً محرماً؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لو اشترى أمسا أو عبدا محرما صحا ووقع مدة إحرام من التثنى من البيع وسواء علم بذلك المشتريش أو لن يعلم نص عليه أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا في جمال عمره قد يقع في الضاء في
السير لعائق سقط بسأ نص على ذلك أحمد نحن عندنا نص عليه أحمد عليه ما به أحمد الضمير عندك اسم شارع نعم لا فقط فقط يقع نعم مسخة مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا في جمال عمره فقد يقع
القطاء في السير لعائق أو غير لكن قد يقال إن المسافة معلومة وأفعال النسف معلومة فصارت اثناء ظهر الضابة إلى بلد معينة نعم هذا الذي ذكره المؤلد رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن المدة تكون
مقاربة لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيث وتبقى مدة أو تكون حاملة ويأتيها النفاس وتبقى مدة ما أنتفع بها والحاصل أن هذا لا بأس به لأن الغالب أن هذه المدد المتقاربة والجهل فيها مؤتفر
عند الناس وما دعت الحاجة إليه فإن الجهل اليسير فيه يؤتفر كما لو أرادنا أن نبيع البصل البصل يجوز بيعه قبل أن يقلع أم لا الصحيح أنه يجوز بيعه قبل أن يقلع لأن الجهال فيه يسيره وتدعو
الحاجة إلى بيعه قبل أن يقلع نعم خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلد نعم