315 - هل يصح بيع الدار المؤجرة سواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها بيع الدار المؤجرة فصحت وسواء يصح لا يصح لأنه مذكر صح يهو يصح الدار المؤجرة يصح وسواء علم المشتري بالتجارة أو لم يعلم نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد وقال في رواية الميمون ليس له أن يبيعها حتى يبيت نبين نعم فقد يكون فقد يكون فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقل وقيل وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن هو كل غيره فيشبه تفريق الصفقة ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن فركة فركة تجليس لأن تركه لأن تركه تدليس وتغريف ولم يتعرب للصحة والبطلان صحيح هذا هو الظاهر أنتم فهمين المسألة هذه رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على الإنسان باعه على الإنسان الآن هذا البيت فيه منفع مستثنات لمن هذا البيت اللي بيع فيه منفع مستثنات لمن للمستعجر لأن حقه سابق على العقل الإمام أحمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك والرواية الثانية عنه يقول لا يبيع حتى يبين فهل هذا يقتضي أن البيع لا يصح أو يقتضي أنه يجب على الباعي أن يبين أن البيت مستعجر هذا هو المتعين لأجل أن تتفق الروايتان على الصحة لكن تكون الرواية الثانية مبينة أنه يجب يجب على الباعي أن يبين لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش إذ أن المستعجر سيبقى على حقه والمشتري يظن أنه ملك العين بمنافعها من حين من حين العقل ويجب على الباعي في هذه الحال أن نبين وأن إذا باع عين المستعجرة طي فإذا قد أنه لم يبي وباعها فهل يكون للمشتري خيار يطمع نعم له الخيار له الخيار بين أن يبقى على البين وتكون الأجرة من حين الشراء للمشتري وبين أن يبسخ العقل نعم كذلك الوقت الوقت مثلا شوان مثل الوقف عليه وأجر هذا الوقت أنا وقفته على طلبة العلم أيها فأخذ الوقف وأجره لا ما يصح هذا ما يصح لأنه ما في عمان بك هذا الإنسان نعم