313 - لو باع شخص أمة حاملا بحرّ هل يصح استثناء حملها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو باعه أمة حاملا بحر وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا فهل يصح أم لا على وجهين طيب فهمنا مثل هذه فهمنا بأشرح الكثير لو باع أمة حاملا بحر كيف تكون أمة وهي حامل بحر نعم يمكن إما أن
يشترط على الزوج أن الولد حر الزوج يشترط أنه بعد حر الزوج الذي تزوج أمة يشترط أن زوج حر أنا راح بالي لتريمكم هذا رجل تزوج أمة واشترط على مالكها أن ولده منها حر كذا حملت المرأة من
هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرا واضح؟
هذه المسألة باع أمة حاملا بحر البيع على الأمة دون الحمل فصار الآن استثناء الحمل حكمي ولا لفظي؟
لفظي حكمي حكمي لأنه مستثنى شرعا سواء قلت أنا إلا حملها أم لم أقل واضح؟
واضح؟
هذه واحد ثانيا رجل جامع أمة يظنها زوجته فالحمل الناشع عن هذا الوطي حر ولا لا؟
حر لأن الواطئ حين الوطي يعتقد أن هذه الأمة حرة فيقول الجنين حرا لنا فإذا باعها سيدها فمعلوم أن البيع لا يقع على الحمل لأنه حر فهل يصح ولا ما يصح؟
يقول مالف فيه وجهان والصحيح أنه يصح ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حر لأنه يفوت على مصلحة أم الصيد نعم أي لكن بس ما يصح بأمها في الأولاد نعم