308 - هل يصح أن يقف الشخص وقفاً ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها الوقف يصحوا يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته لأن جهارة المدة هنا لا تؤثر فإنها لا تزيد على جهارة مدة كل بطن بالنسبة لمن بعده واضح أيضا طيب طيب المدة هنا لا تؤثر هم
هو قال أنا استثنيت منفعة الوقف مدة حياتي وقفت هذا البيت على أن لي سكناه مدة حياتي مدة حياتك معلومة ولا غير معلومة غير معلومة يقول هذا لا يضر كما أن البطون المقبلة تستحق السكنة في
مدة حياتها وهي معلومة ولا غير معلومة غير معلومة وهي أيضا عندكم غير معلومة طيب قال هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم أولاد الأولاد لا يستحقون السكنة إلا بعد موت الأولاد وموت
الأولاد معلوم ولا غير معلوم غير معلوم فكما أن الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة كذلك الواقف إذا استثناء مدة حياته فهو كما لو انتفع الموقوف عليه بهذا الوقف مدة حياته اتضحى الآن ولا لا
اتضحى كفاد ها أن تعرف الوقف وشون ها هذه وقفت هذا البيت على أولادي ثم أولادهم على أن تكون سكناه مدة حياته لي يصح هذا ولا ما صح ها يصح إذا قال قائل مدة حيات الواقف غير معلومة فتكون
مجهولة فلا صح قلنا ومدة حيات الأولاد الذين لا ينتقلوا الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة مجهولة مجهولة فإذا صح في البطون صح في الموقف من باب أولى هذا وجه جيد ما فيش كال ثم وجه
آخر أن نقول إن الواقف متبرع ولا لا متبرع ما هو عقد معاوضة حتى نقول إن الجهاز تؤثر فيه وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعاوضة ولهذا كان على القول الراجع يجوز أن أهبك شيئا
مجهولا ولا حرج فيه لنا