307 - ما حكم المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
منها المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح وحقي فيه رواية الأخرى بعدم الصحة طيب لكن الرواية الأولى صح وهي المذهب أنه إذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك مثاله بعت عليك
السيارة بعشر سلاف ريال واشترقت عليك أن أسافر بها إلى الرياض وأرجع يجوز ولا لا يجوز كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب فإن استثنيت المنفعة مدة مجهولة مدة مجهولة مثل أنا
أقول بعت عليك بيتي هذا بمئة ألف ريال واستثنيت البقاء فيه حتى أشتري بيتا يصفوا لما يصف ليش لأن غير معلومة هذه ما ندري ما تشتري البيت يمكن تشتري بعد سنة يمكن ما تشتري بعد سنة كما
تشتري بعد شهر ما ندري فالمنفعة مجهولة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم أنتبهت طيب فإن قدرت أقصى المدة فقلت بعت عليك هذا البيت بشرب أن أسكنه حتى أشتري بيتا إلى
مدة سنة يجوز ولا لا المذهب لا يجوز ليش؟
لأني ربما أشتري البيت قبل السنة نعم لكن الصحيح أنه يجوز لأنني إذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت اللي بعت أنا ما علي ضرر وأنت شاك منفعة قوله أنا ليس علي ضرر لأني اشتريت
بيتا وسكنته وأنت جاء كزيادة خير بدل ما يبقى سنة الآن أعطيت بيه في خلال ستة أشهر هنا