306 - هل يصح منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنفعة من ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل فهمين هذه؟
طيب يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنفعة من ناقلها مدة معلومة يعني أنك إذا نطلت عينا من ملكك سواء كان هذا النقل إلى ملك واحد من الناس أو نقلتها نقلا مطلقا
كعبد أعتقتهم واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة فإن ذلك جائز مثاله بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة الآن استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز ورص فيه حديث جابر رضي الله عنه
حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة هوافقه النبي عليه الصلى الله عليه وسلم على هذا الشرط نعم لا اشترطي إذا جاءت كل كل شيء لا نقلنا إذا كان للاستضاح
لا ما في معنى الاستضاح المعنى ما هو المناقشة المعنى واضح أن عندك في القاعدة خلق نعم