305 - لو نذر الشخص اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه القضاء؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم افسده فاليزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام على وجهه وظاهر كلام أحمد لزوم وهو احتيار ابن أبي موسى لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزي القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم افسده فإنه يتعين الفضاء فيه ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين لأن غيرها لا يسويها وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم افسده لزمه قضاءه في العشر في العشر من قابل لأن اعتكاف العشر لزمه بسرور عن نذره فإذا افسده لزمه فضاءه على صفة ما افسده وهذا ورحة الآن وكلام المؤلف قول لو نذر وما شفى ذلك لا يعني أن النذر جائز جوازن مستوي الطرفة لأن النذر إما مكروه وإما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نعم القاعدة الآن التي قادرت إذا شرع الإنسان في عبادة تلزمه تلزمه اعتراضا من التي لا تلزمك التطور ثم أفسدها لزمه قضاءها على صفة التي أفسدها وإن كان أكثر أو أزيد مما في ذمته التعليل لأنها لزمت بالشرور ودخوله في هذا العمل الواجب عبارة عن إلزام نفسه بأن يفعله على هذه الصفة والأمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا هو المفروض أنه ثم أفسدها هذا أحسن ولهذا شفى لزمه قضاءها على صفة التي أفسدها في يد العلان قوله فسدت يعني بإفتاده ما قال على صفة التي فسدت فسدت إن شاء الله طيب