304 - ما الحكم إذا عين الشخص عما في ذمته من الهدي أو الأضحية ما هو أزيد من صفة الواجب ثم تلف؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها إذا عين عن نافذ النسي من الهدي والنظهية ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تره فإن كان تلفه بتفريط فعليه إبداله بمثله وإن كان بغير تفريط فيه وجهان فكاهم القاضي في شرف المذهب وجزم
صاحب المغني لأنه لا يلزمه أكثر مما كان في لمته لأن الزيادة وجبت بتعينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف هذا ما صحيح صحيح ما ذكره صاحب المغني إذا كان بغير
تفريط فلا يلزم أكثر مما يجبع عليه وتغضيحها وواضحة منها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة مثل هذا إنسان عليه هدي تمتر واجب فعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت عليه الشاة
إن كان بتفريط منه أو بتعد منه لازمه مثلها مثلها وإن كانت أزيدة مما في الذمة وإن كان بغير تفريط منه مثل لو انطلقت وغربت وعيزت عن لحاقها فإنه لازمه أكثر مما يجب في ذمته لأن الزائد
هذا تلف ها؟
بغير تعد ولا تفريط فلا ننزمه لا ما؟
بغير تفريط يعني؟
لا ما يجب هي أمانة هي أمانة والواجب في ذمته أقل مبزئ نعم ها؟
كيف؟
بس هذا صحيح هذا مناقش منه رسي الله نعم طيب