300 - لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحوض وقلنا لا يسير التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخلط على الوجهين يخرج ولا تخرج نعم تخرج هذه المسألة أو يخرج هذا الحكم طيب
إذا عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة كم يجب فيها؟
يجب فيها مسنة يقول المعلف إذا قلنا لا يجزع التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخرج على الوجهين نعم والظاهر في مثل هذا أن يقال إنه يخرج الفرق بين التبيع والمسن يعني الوجه الثاني أصح ما
يرجع ولا يزمه مسنة بل يزمه الفرق لألا نظلمه أو نظلم الفقير نعم