298 - ما الحكم إذا أوجب الشخص هدياً أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الثلاثون إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه الجباد أخرج ولا خرج أخرج أخرج عندي خرج فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف فمن ذلك إذا أوجب هديا أو برحية عن واجد من جمته ثم تعيّنت
تعيّبت ثم تعيّبت فإنها لا تزيّه وهل يعود وهل يعود المعيم إلى ملكه على روايته الصحيح أنه يعود يعني مثل الإنسان عليه هدي تمتر واشترى شاتر وعينها وتعيّبت فهي واجبة في دمته قبل التعيّب
الآن ما تزيّل أو ذبح لا بد أن يشتري غيرها إذا اشترى غيرها هل يعود المعيم إلى ملكه أو لا يعود فيه خلاف ففيه يقول أنه يلزم أن يذبحها لأنه عينها ولا تزيّو عن ذمته لأنها واجبة قبل
التعيّب وفيه يقول آخر أنه لما ذبح بدلها نعم ترجع إلى ذمته إلى ملكه وهذا هو الصحيح لكن بشرط أن يكون المذبوع مثلها أو أحسن أما يروح إلى الشلمة الرديعة ويدبح عن واجب في دمته ويدخل هذا
الطيبة على ملكه هذا ما يجوز نقول الصحيح أنها لا ترجع إلى ملكه أنها ترجع إلى ملكه بشرط أن يكون الذي ذبح مثلها أو أطير نعم