297 - ما الحكم لو أدى الشخص زكاته إلى واحد وقلنا يلزم الأداء إلى ثلاثة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها لو أدا زكاةه إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة فهل يضمن ثلثين أو ما يقع عليه الإسم على ودنين أو ما يقع نعم على وجهين وجه الأول أنه يضمن ما يقع عليه الإسم والوجه الثاني يضمن الثلثين مثال ذلك زكاة 300 زكاة 300 أديتها إلى فقير واحد إذا قلنا أنه لابد أن تؤدي إلى ثلاثة لأن أقل الجم ثلاثة والله يقول إنما الصدقات للفقراء فأقل الجم ثلاثة لابد تؤديها إلى ثلاثة فقراء أنا أديت ثلاثمائة إلى ثلاثة إلى واحد قصد فهل أضمن مئتين للثاني والثالث أو أضمن أقل ما يقع عليه الإسم إذا قلنا أقل ما يقع عليه الإسم معناه أني أضمن كل واحد أعطيه ريال لأن أقل ما يقع عليه الإسم وإذا قلنا يضمن الثلاثين فأعطي كل واحد مئة والصواب في هذه المسألة أنه تج أن الزكاة تجزي إلى فقير واحد لحديث قبيصة أقم عندنا حتى تأتيك صدق فنأمر لك بهم نعم