296 - لو تجاوز الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو تعز الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين أشعرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه إلى نص أحمد لأن هذا لا ينسب به إلى تفريق وتعدي بخلاف الوكير والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وفيه جثم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحب فيه خلافا القاضي أبو يعلى الصغير وأبو يعلى الكبير إذا أطلق القاضي فهو الكبير وكلهم من أتباع الإمام أحمد بن حمد طيب هذه مرت علينا في باب السنجة وذكرنا هناك أن يشترط في الاستمار أن لا يتعدى لها الخارج موضع العادة فإن تعدها فإنه لا يجزو فيه إلا الماء هنا الآن المغلب بيننا فائدة جديدة هل نقول إن الماء يجب فيما زاد على موضع العادة وما كان على موضع العادة يكثفه الحجر أم لا بد من غسل الجميع؟ نعم فيها قولات للعلماء منهم من قال اغسل ما زاد واستجمر بما لم يزد ومنهم من قال ينسحب الحكم على الجميع فلا يتسوء إلا الماء وهذا هو الأقرب لأنه لأنه نجاسة محتصل بعضها ببعض ولا يفع عنها وقوم المؤلف إن هذا ليس من تفريطه هذا هو الغالب لا شك لكن ربما يكون من تفريط أحيانا كيف؟ مثل لو يكون الخارج سهالا نعم وينضجع أو يكون مضجعا فهنا يكون من تفريط أقول لا يكون من تفريط لكن هذه مسألة نافعة نعم