294 - إذا وكلت شخصا بالبيع فباع بنقص في الثمن هل يضمنه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قاعدة التاسعة والعكون من سومح في مختار المسير فزاد عليه فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو من جميع فيه وجهان وللمسألة صور منها الوكيل في البيع مع الأخلاق يملك البيع بجمن المثلي
وبدونه بماء وبدونه بما يتغابر بمثله أو مما وبدونه بما يتغابر بمثله وانا النصفة الثانية مهمة ما فيها أحد يأخذه حكم حكم ولا إذا حكم إيش حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي معلم يصح يصح
وكذلك حكم ضرب الصبي معلم ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا زوجها زوجها ضربا مبرحا وماتا ضم يدية ضم يدية كلها ولو عفيا عن القدر المباحب ضرابه لم يجب كما نزيه وهذه الصورة
الأخيرة ترد إلى القواعدة التي قبل هذه التي قبلها التي قبل هذه حيث كانت تلك تولد من ضرب مهدون فيه من ضرب مهدون من ضرب من ضرب مهدون فيه وغير مهدون فأوجبت مهو الضمان كما لو زاد على
الحد سطا فلا ذلالة له فيها يعني لبنى عطيل هذا الفرع أظنهم عرفتمه تماما وكلتك في بيعي شيء شيء يساوي أشرة ألاف ريال فبيعته بتسعة آلاف وثمانمائة يعني بنقص مئتين هذا النقص لا يضر لأنه
مما يتغابل به فإن الذي يباع أنا ما قدرت لك الثمن أننا ذكرناها مقدرة ثمن وهلا اتبع هذا الشيء وكان يساوي عشرة ألاف ريال فبيعته بتسعة آلاف ثمانمائة ريال فهنا لا تضمن لماذا؟
لأن نقص مئتين ريال فيما يباع بعشرة ألاف ريال أمر معتاد قل له لا بخلاف ما لو قلت بيع هذا وكان يساوي أربعمائة فبيعته بمائتين فإن هذا يتسامح فيه لأنه النصف فبينهما فرق المهم أنا قلت
لك بيع هذا وكان يساوي عشرة ألاف ريال فبيعته بتسعة آلاف وثمانمائة ريال هذا نقول لغمنا عليك أيها الوكيل لماذا؟
لأن هذا مما يتغابن به عادة لكن لو بعته بتسعة آلاف ويساوي عشرة آلاف فبيعته بتسعة آلاف فإن ألف ريال من عشرة هذا يعد نقصا بينا فهل أهل أضمنك ثمانمائة ثمانمائة فقط أو أضمنك أو أضمنك
الألف كله هذه المسألة في وجهه يقول فيه يقول أنك تضمنه الألف كله لأنه لما تجاوز الحد المأذون فيه ألزم بكل ما تجاوز به ومنهم من يقول تضمنه ما ما لا يعد مسامحا فيه أو تضمنه ما لا
يتغابن فيه فقط فتضمنه على هذا الرأي كم ثمانمائة نعرف الآن نقول هذا يساوي عشرة آلاف ريال وباعه بتسعة آلاف ولو باعه بتسعة آلاف وثمانمائة إنما هل يهضمن ابن عقيل يقول رحمه الله ابن
عقيل من العلماء الكبار من في نذب المأم عحمد يقول يضمن ثقية المثل كله عرفتم فعلى هذا المثال الذي ذكرنا كم يضمن يضمن ألفا مضافة إلى التسعة يعني يضمن عشرة آلاف وستشهد لإكرامه للصور
الآثية النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله أو يغسل منها ما لا يتسام أو يغسل منها ما لا يعفى عنه يجب غسلها كله كلها مثال ذلك رجل فيه بقعة دم بقعة دم يسيرة ما يجب غسله لكن زادت يعني
عنده بقعة كبيرة ما يعفى عنه فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه أو نقول اغسل البقعة كلها نعم اغسل البقعة كلها ويقول ابن عقير رحمه الله كما أننا أوجبنا أن نغسل البقعة
كلها ولا نترك منها ما يعفى عنه كذلك نضمنه في مسألة البيع النقص كله ولا نترك ما يعفى عنه هذا أصل قاس عليها الأصل الثاني كذلك العمل الكثير في الصلاة فإنه لو أفرد الجزء المعفوع عنه
بقي الثاني غير كثير لنفرض أن الكثير في الصلاة أن العمل الكثير في الصلاة ست حركات مثلا لو أننا قلنا أننا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه لكان الزائد كم ثلاث حركات ونحن قلنا أن ثلاث
الحركات يعفى عنه فيلزم من ذلك أن نعفو عن هذا العمل الكثير ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة هذا ظنه ما تتضح لكم طيب لنقول إن ثلاث حركات عمل يسير لا يبطل الصلاة
ست حركات عمل كثير يبطل الصلاة لو أننا ألغينا ما يعفى عنه وقلنا إنه لا يحسب على الإنسان وليس له الحكم لكان الباقي بعد إلغاء المعفو عنه ثلاث حركات فيكون معفونا وحينئذ لو تحرك ست
حركات في الصلاة وهي كثيرة فإن الصلاة لا تبطل لأننا إذا ألغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنه وحينئذ لا تبطل الصلاة شف يقول معلف ومنها للذكر قال وكذلك العمل الكثير في الصلاة
فإنه لو انفرد منه قدر المعفو عنه بانفراده وعندكم لو أفرد القدر المعفو عنه بانفراده فقد يصير فقد يصير الباقي يصيرا فيلزم العفو عن الكل واضح طيب عندكم أنتم فهل يصير أو فقد نعم فقد
يصير الباقي يصيرا فيلزم العفو عن الكل وهل يحدث المعفو عنه أو ما يحدث في الحركات بصلاة لا يحدث لا يحدث يعتبر الحكم للجميع فكذلك يقول لا يحدث القدر المتسامح فيه في مسألة البين إذن
ابن عقيل قاسها على أصلين الأصل الأول في النجازة والأصل الثاني في الحركات في الصلاة الأصل الثالث إذا ضرب الصبية معلمه أو المرأة زوجها ضربا غير مبرح ضربا مبرح ومات ضمن الدية كلها ولو
عفيا عن القدر المباح بانفراده لم يجب لم يجب كمال الدية نعم صح لنفرض أن هذا الضرب الذي ضرب المعلم صبية كان الصبي يتعدى بعشر ضربات لكنه هو ضربه ثلاثين ضربة أو ضربه عشرين ضربة ومات لو
قلنا إن القدر المعفو عنه من عجل التأديب يسقط كم يلزمه من الضمان كان ما يلزمه لنصف الدية لأنه مات بعشر وعشر فلزمه نصف الدية ولكننا نقول في هذه الحال لزمه الدية كاملة ابن العقير رحمه
الله قاسها المسألة الأولى مسألة البيع على ثلاث مسائل لكن ابن رجب رحمه الله في المسألة الأخيرة يقول وهذه وهذه السورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كانت تلب تولد من ضرب
مأدون فيه وغير مأدون فيه فأوجب كما للضمان كما لو زاد على الحد سوطا فلا دلالة فيها يعني فلا دلالة فيها على ما قال واستفدنا من قول بن رجب فلا دلالة فيها أن الفقهاء رحمه الله يجعلون
القياس على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا يعني ما ناهني لو اختلت أنا وياك في حكم مسألة وقصتها أنا على مسألة أنا وياك متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا يكون دليلا لأنك إذا التزمت
بالمسألة المقيسة عليها وهذه تماثلها من كل وجه فإنه لزمك أن تلتزم بالمسألة أولا قبل عقيل قوي نعم فهذا جيد ويرجحه أيضا أننا إنما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لأن تصرفك تصرف مأذن
فيه وأما الكثير فهو غير مأذن فيه فينبغي أن نغلظ له العقوبة فهذا أيضا وجه آخر يرجح المسألة نعم نعم لأن هذه المسألة مهم من باب الزيادة على القدر هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى
وهو أنه هل يضمن لأن فيها خلافة هل يضمن ما زاد على الحد أو يضمن في غصته أو يضمن الكمال فيها ثلاثة أقوال كما مر نعم إلا في الصورة الأخيرة يقول ما تشابه نعم فكذلك البائع يؤخذ بالجميع
ومثله أيضا لو وقعتك في البيع ما هو في الشراء وتخذ هذا بيع لي هذا قصدي في الشراء الصلاة في الشراء قد اشتري لي شيئا اشترى لي شيئا يساوي مئة بمئة ودرهم هل أضمنه الدرهم السبب لأن
الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن بها لكن لو اشتراه لي بمئة وخمسين كم أضمنه أضمنه خمسين ولا تسع واربعين لأن الواحد قلت منه يتغابن فيه فلا يضمن على القولين على الخلاف لكن الصحيح أنه
أضمنه الخمسين لأنه معتدي والمعتدي ما نبغني أن يسامح نعم أريح يعني بس المشكلة أن الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما ارتاح من جهة الحساب للأخشرة يخش أنه ظالمه لكن نقول هو الظالم
ليش يشتري شيء يساوي بمئة وخمسين نعم والعكس الصحيح نعم هتا البيع يضمن الجميع يرجع فيك يرجع بالجميع يعني باع لي ما يساوي مئة بثمانين أضمنه أضمنها العشرين كله ما أقول أضمنه مئة ما
أقول أضمنه تسعة عشر ديال فقط أضمنها الجميع لا لا هذه وكالة نعم