288 - ما الحكم لو اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها إذا اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ومهنى وقال القاضي في المجرد مقتض الفقه عندي أنه
يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إطلاع النفوس والأموال والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وهنا موجود إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود نعم إن قصد المحل إعانة المحرم
ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء ومنها إذا اشترك محل ومحر في قتل الصيد فإنه باعتبار
قتل الصيد باعتبار قتل المحرم إياه يكون حراما لا شك فيه وباعتبار قتل المحل يكون حلالا كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا ولهذا يقول ينزم المحرم
ضمانه كاملا لماذا؟
لأن فعل غير المحرم ليس حراما بل هو معذن فيه فأحيل الضمان على من كان حراما عليه يقول هذا هو الذي نصدره إمام أحمد رحمه الله في ظاهر كلامه وقال القاضي مقتضا فقه عندي أنه يزمه نصف
الجزاء لأن موت الصيد حصل بفعلين أحدهما جائز والثاني حرام فكان الضمان وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه
والثاني عليه الضمان فإن الضمان يكون من عليه الضمان بالنصف فقط مثل اشترك رجل وأجنبي في إتلاف ماله إتلاف مال نفسه فالرجل لا ضمان عليه والأجنبي عليه الضمان ولكن يقول هنا المؤلف إن
بينهما فرق وما هو الفرق يقول فرق واضح إذن هناك منتفي وها هنا موتو الإذن هناك يعني في مسأة الصيد منتفي لأنه ليس للمحل أن نشارك المحلم في قسل الصيد بل الواجب عليه دراء محلم أن يريد
أن يصطاد صيدا فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر وأما من شارك في مال يحل له إتلافه وشارك غيره فإن هذا الذي شارك معذن له فيه لأنه ماله أو معذن له في إتلافه لكن يقول نعم إن قصر
المحل إعانة المحلم ومساعدته على قسل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه وحينئذ يكون مشاركا في أمر محرم فيكون الزمان بينهما نصفين كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن
عليه الجمعة بعد النداء ما حكم البائر حرام مع أن من لا جمعة عليه العقد في حقه حلال لكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين ما ساعد من طال المحرم أن يأكل من الصيد صحيح إذا كان لم يصده ولم
يعن عليه ولم يكن سيدا لعجله فله أن يأكل فإن أبي قتاده فإن أبي قتاد رضي الله عنه رأى أحمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقرره من النبي عليه الصاد وصله صف غاة صاد هذا الرحيس المحرم
إذا صاد المحرم صيدف هو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم إذا قتل المحرم له يجعله في نزلة الميتة