287 - ما الحكم لو استأجر دابة لمسافة معلومة أو لحمل معلوم فزاد عليه ثم تلفت الدابة؟
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة نص عليه في الصورة الأولى وخرج الأصحاب وجها آخر بضمان النصف من
مسألة الحج وكذلك حكم ما إذا ركبت دابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما أظن هذا الوابع استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها استأجرها مثلا إلى بريده فذهب بها إلى حائل وتلفت يقول المؤلف
أنه يقوم الضمان بكمال القيمة وفيها تخريج أنه لا يزمه إلا النصف لأن تلفها كان من التعب الأول والثاني ولكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة لأن التعب الأول ليس سببا لهلاكها لكن الذي
أهلكه هو التعب الثاني فيقوم ضامن اللهة كل القيمة وكذلك لو استأجرها لحمل مئة رطل فحمل عليها مئة وخمسين فهلكت فإنه يضمنها بكمال قيمة نعم