286 - ما الحكم لو رمى أحد الصيد فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية فمات من الجرحين؟

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو رما صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة بنصف القيمة مما قبلها طيب هذا رجل طمع سيدا فأثبته يعني حدثه سأل ما يقدر يطير ولا يقدر يمشي وجاء إنسان آخر فرماه وماته مات من الجرحين يقول مالك وجب الضمان ضمان الصيد كله هل مراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم أو صيد لإنسان يملكه الظاهر الأول لأن الصيد في الغالب لا يملك يقول فوجب الضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول منه عليها الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من الملحى والأول عليه ضمان ولا لا الأول ليس عليه ضمان وإنما عليه أرش الجرح فقط لأن الأول جرحه ما ليس بموحن يعني بمعنى أنه ليس بقاتل وإنما أثبته إثباته والذي جرحه وأماته هو ثاني ولكن يقول من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان المهم الآن أن الضمان على من على الثاني دون الأول على استلاف التعليلين قال ويتخرط على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف طيب مما قبلها لقبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل وعلى من جرحه غير قاتل عليه ضمان أرشه فقط لأننا نعطي كل أنساء بحسب عدوانه نعم لأن رمي الثاني لما مات به فإن الصيد إذا صاده محرم صار حرام فهو سبب التحليل أما الأول فهو ما أثبته فقط ولم يحرم