284 - ما الحكم لو زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا زاد الإمام صوتا في الحك فمات المحدود فحكى أبو بكر في المسألة قوله أحدهما يجب كمال البيع والثاني يجب نصفها والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه لأن المأدون فيه لا أثر له في
الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليها طيب حصلت كلام من فعلين أحدهما يدون فيه والآخر غير المأدون هنا حصل من فعلين قوله لا أحدهما مأدون فيه وهو الحد مثلا الزاني يجلت
مئة جلدة فهذا الإمام جلده مئة وجلدة نعم المئة مأدون فيها والزائدة غير مأدون فيها فمات المحدود موته الآن من الواحدة ولا من الجميع من الجميع لأن الواحدة لو انفردت ما أمتت لكنه من
الجميع يقول المؤلف في المسألة القولين أحدهما يجب كما لديه لأن القتل حصل من فعلين أحدهما مأدون فيه والآخر غير مأدون فيه فغلب جانب الحضر الذي هو المنحة وجعل الحكم له والثاني يجب
نصفها بناء على التقسيم ما دام التلف حصل من فعلين أحد ما مأدون فيه والثاني غير مأدون فيسقط للمأدون فيه ليش؟
النصف وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ يَرْزَمُهُ بِقِسْطِهِ إذا كان مثلا ثمانين وزات ثمان جلداته مات كم يجب عليه؟
واحد من احدى عشر لأنه مات بثمانة وثمانين وثمانية من ثمانية وثمانين نسبتها واحد من احدى عشر إن كان أحد قال به هذا القول فهو أجود للأقوال الثلاثة أجود من القول بأنه يضمن الجميع وأجود
من القول بأنه يضمن النصف وكيف نضمنه النصف وهو واحد من مئة ونقرأ عليك النصف