283 - ما الحكم لو أكره شخص على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومنها لو أكره على الحلف في يمين لحص نفسي فحالف دفعاً للمعاً لن تنعقل يمينه ولو أكره على الحلف لدفع ملمعاً غيره فحالفاً عفلت يمينه ذكره القاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عنم
الخطاب أيضاً لا تنعقل ما هو الأظهر لأن هذا هو الصحيح أنه ما تنعقد مع الكراه هذه القاعدة كما ترون مهزوزة لأن كل فروعها فيها خلاف ثم هي أيضاً على أطلاقها فيها نظر لأن قوله من أتلف
نفساً لنفع نعوب إلى نفسه فلا ضمن عليه هذا غير صحيح لو أخذناه بظاهره السبب أنه غير صحيح أنه سبق لنا قبل قليل أنه لو جاع فأتلف نفساً ضمنه أو لا ضمنه كيف نقول هنا من أتلف نفساً يعود
إلى نفسه فإن قيت من أتلف نفساً يجوز إتلافها صار قوله لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيرها التفصيل هذا لا محل له فالقاعدة هذه كما ترون خلاف العلماء في فروعها وكما ترون أن في إطلاقها
نظراً لا يحسن في نظري أن تكون قاعدة مدامت هي في أصلها ليست بجيدة ثم فروعها في أخلاف فإبقى كونها قاعدة محل نظر لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما تصور وظن أنها مضطردة وإن من أتلف
نفساً لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه إن قلت من أتلف نفساً يجوز إتلافها صار التفصيل فيه نظر ولننظر لو قيدناها بهذه القيد من أتلف نفساً يجوز إتلافها لنفع نفسه فإنه لا ضمان عليه
لنفرض أن هذا في الصائر إذا صال على نفسه فإنه لا يضمنه فإن صال على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف هي ما تنطبق يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح فيما يظهر لنا إلا هذه المسألة
على أن القول بانتفاء الضمان عنه فيما إذا دفعه عن غيره فيه نظر القول بضمانه فيه نظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا كيف الظالم نصره قال تمنعه من
الظلم فالمسألة هذه القاعدة فيها نظر نعم