257 568 تفسير الآية 181 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول قائل الوصية المؤمنة ولها فمن بدله مذكر فكيف عاد المذكر على المؤمنة نقول إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله وصية وهو الإيصاء أي فمن بدل الإيصاء فقوله بدله أي غيره في نقص أو زيادة أو من هذا كبير إما أن ينقص أو يزيد أو يمن إن نقص فالضرر على من المصالحة وإن ذات فعلى الورثة وإن منع فعلى المصالحة كل هذه الصور الثلاثة تدخل في قولي فمن بدله وقيره بعد ما سمعه قاله العلم عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواسط الظاهرة والعلم من التطورات الباطنة حيث من بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه في نفسه ومعلوم أن العلم الوصية لا توقف على السمع قوله قد يكون بالكتابة وقد يكون بشهر السهود وما سمع الموصي وما إلى ذلك لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسمع ليهيد أنه سيطنه كالمثمور لديه فمن بدله بعد ما سمعه أما من بدل من بدل جاهل ولم يعلم فلا إسم عليه لكن عليه الضماء كما لو تبين أن الوصية أعلى ثلاث ما تصرف فيه لأن الواجب عليه أن يكتبث في التصرف بما لغيره وقاله فإنما إسمه على الذين يبدلونه فإنما إسمه إسم الضمير يعود على السبيل يعني فهذا الإسم يعود ما هو على الموصي ولا على الورثة يعود على المبدل على الذين يبدلونه أي يغيرونه وفائدة الإظهار في موضع الماظنى فائدته الإشارة إلى بيان علة وإذا كان الأقربون وارثين فإنه لا وصية لهم إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم وعلى هذا فتكون الآية من باب المحصوصات لا من باب المنسوخات وقد تقدم لنا مرارا أنه كلما أمكن الجمع حرم العجول إلى النس لأن النسف معناه عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوخ يعني يلقى ويرفع من الشريعة والتخصيص عمل بهما جميعا ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده ومرتضى الدليل المخصص واضحوا له لا وهذا لا شك أنه عوله كون نعمل النسوس الشرائية كلها لا شك أنه واجب بدلا من أن نلغي هذا النص ودلالته وحكمه وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائف من أهل العلم على أن الآية محكمة وإن منسوخة لكنها مخصوصة وهذا هو الذي نرى ونبين الله به لأن الله أكد هذه الوصية بما رأيته فكيف نقول إنها منسوخة وهذا تأكيد كتب هذا خبر ما هو أمر بعث كتب لأن كان خبرا بمعنى الأمر لأن معنىها برع لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسح هذا شيء فيه فيه بعض فإذا قال قائر كيف يكون الوالدان غير وارثون غير وارثون تقول له لو كان أبوك رقيقا يريده لما يرث ما يرث لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له لأنك لو وصلت له أخذها سيده فلا يهتكي لكن لو كان الأبو مخالفا لك بالدين يريده ولا لا لا يريد فتوصيبه نعم لو كان الوالد قاتلا قتلا خطعا على القول بأن قتل الخطأ يمنع من المراه ويمكن هذا ولا ما يمكن يمكن أليس كذلك أفرض مثلا أن هذا رضو مع أبي والأب هو السابق وحصل حادث على السيارة بسبب تخريط الأذف ثم إن الولد أصيب بالحادث لكنه ما مات في الحادث دخل المستشفى وبقى يومين ثلاثة أربع ومن ثم ما من الحادث على المشفور من المذهب الوالد يرث ولما يرث لا يرث هذا الابن أوصى لأبي في هذه الحادث يصح أو لا يصح لأنهم غير وارثين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فقط كذلك بالنسبة للأقربين وأوضح وأوضح فإن أخاك مع أبي لا يرث أليس كذلك وهو من أقرب الناس إليه فتوصي له فتوصي له فإن قال قائل إن الله فرض للأبي السجس وللأم السجس وللزوجة الربر وللزوج النص وما أشكد وهذا يقدر أن يكون لهم السجس كاملا ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سجس ناقص لقدر وصية قلنا إن الله صرح بأن لهم هذا السهم من بعد وصية لوصى بها أو ذو وعلى هذا فلا إشكال في الآية لا إشكال في تقدير أنصفاء ورطه وهذا القول هو الذي به تجتمع العجلة وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من مالك في أقاربه واعلم أن صلة الرحب والأقارب من أقضى المال من قدر إلى الله فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقد جارية لها فقال أما أنك لو أعطيت لها أحوالك لكان أعظم لأجلك جاء الله الرسول أفضل مين من العجل فلا تظن أنك مثلا إذا أوصيت بصير تجعل أبرحي وعشاء وما أشكى ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترطب عليهم المفاسة المستقبل أكثر من مصالفها لا تظن أن هذا أفضل من كونك أوصي لأخيك الذي لا يرث ولي أبتك التي لا ترث ولي جدتك التي لا ترث وما أشكى ذلك هذا الأخير أفضل لأنه من ذات الرحمة ثم إن الآية هذه صريحة صريحة ولا أعلم لمن قال بالنسخ وجهة في أدلة أبدا نعم لو أفضل ذلك التي ذكرتها الآن نعم ليست على الوزنون لأن كتب المعنى وفرر نعم بل هي على سبيل الجواية على أي وجه لا نقولها سبيل الوزنون كيف أفضل على سبيل وجود نعم لديوال المفاسة نعم لأن الواقر وصاحبهما في الدنيا معروف فالكافر وإن كان إلى سنة طريقة ورحقوا القرابة ورحقوا القرابة شيف معبر البعض يا أمو معبر البعض أي أن التعبير أي يقومون ليش خبع طبعا نعم هذا التعبير هذا التعبير صحيح وقد يطلقه الأقدمين هذا معروف في أساديب الأولين القدامة من السلام يقومون يعبرون بالنسخ عن التخصيص وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نسخ فبدلا من أن يكون الفق مشامل لكل أفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد فهو نسمى في حقهم نعم ثم قال تعالى حقا على المتقين فمن بدل بالجمع والمداء عليهم بهذا بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها التي جنوها وهي أيضا إشارة إلى العلة وهي أيضا فيه التعميم يعني كل من بدل لما هو مهتمن عليه فإنه عليه الإثم وقوله على الذين يبدلونه أي يبدلون إيش الإيصاء يبدلون الإيصاء ثم قال إن الله سميع عليم الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراض وفائدتها التهديد فائدتها التهديد وكيف نقول هي سميع عليم بعضهم وزع هذين باسمين فقال سميع لوصية الموس عليم بتبديل المبدل نعم فما رأيكم في هذا وزع الاسمين على الموس وعلى المبدل فقال سميع لوصية عليم بتبديل المبدل وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم لأن الوصية قد لا تكون مسموعة قد تكون مكتوبة اكتبها الموصي قولة قد يكتبها بيد ثلاثة فيكون متعلقها العلم وكذلك التغيير تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت ها قد يكون بالصوت قد يقول وصي مثلا خذ يا قلان عشرين ألف وما وصلوا اللي بعشر ثلاثة فيكون مصوتا بصوت نسم فالصواب أن هذين باسمين عائدان ها إلى الوصي والموس فإذا قال قائل ما وده تعلق العلم بالموس هو وده ظاهر لأن الموس قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا ها بعلم الله ويكون مهددا بعلم الله ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكام هو لها كله هذا هو الأصل