273 - ما حكم حلق المحرم للشعر لوجود القمل والوسخ؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو حلف المحلم رأسه لتأذيه بالقمل والوصف فداه لأن الأذى من غير الشعر ولو خرجت في عينه شعرة فطلعها أو نزل الشعر على عيني فأزاله لم يفدث هذا أيضا من المسائل هذا رجل في رأسه قمل أو جروح فأزال الشعر لدفع الأذية يجب عليه الفده ألا لا لقوله تعالى ومن كان مريضا أو به هذا من رأسه ففده فأما إن تسلط الشعر على جرح أو على عينه فأزال الشعر فلا حرج عليه مثل أن يقوم في جباته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه فله أن يقص ما كان على الجرح ولا شيء عليه لأن ذلك لدفع أداء ومثله لو نزل في عينه شعر وأظنه معروف هذا الشعر والعين عندكم في شعر من صلح الأهل في بعض الناس ينبش في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه فإذا نقشه بالمنقاش وهو محرم فلا شيء عليه لأن هذا لدفع أداءه على أنه سبق لنا أن في شعر غير رأس خلافا بين أهل العينه هل يحرم على المحيم ولا لا