267 - من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

من أتلف شيئا لدفع أذاه دفع أذاه له لم يضمن وإن أتلفه لدفع أذاه به رمن ويتخرج على ذلك مسائل منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيى به نفسه رمن هذه القاعدة مهمة وهي من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه يعني إذا أتلفت شيئا لدفع آذيته عنك فإنك لا تضمن لأنه صائل والصائل يدفع بالتي أحسن ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من صال عليك لأخذ مالك أمر أن تقاتله وأنك إن قتلته فلا ضمن عليك فهو في النار وعلى هذا فنقول إذا أتلفت الشيئا لدفع أذاه فلا ضمن عليك مثاله صال عليك جمل لإنسان بعير صال عليك دافعته ضربته نهرته لكنه ما في فايلة فقتلته هل تضمنه لا لماذا لأنك دفعت أذيته عنك وهو في هذه الحال ليس له حرمة فلا تضمنه لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاتا في البر وأنت الآن في مخمصة فدبحتها وأكلتها هل تضمنه لا لا أنا مضطر إليها لكن أنت دفعت أذيتك بها أي بسببها فعليك الضمن هي محترمة ما فعلت شيئا فأنت دفعت أذيتك بها طيب لو صال عليك آدمي ونهرته وضربته ولكنه صمم على أن يقتلك فقتلته هل تضمن عليك لأنه صائب فأنت دفعت أذيته ولو جعت نعم ومعك صبي له ست سنوات منتلئ اللحما وشحما وإن لم تأكله مت فذكيته وأكلته إيش؟ تضمن وإن لا إينا تضمن وأي ضمادة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا عنه وأعداه عذبا عظيم فإن قلت إن لم أكله متنا جميعا وإن أكلته بقيت أنا فماذا نقول؟ موت جميعا وهذا من الله لكن لا تومت غيرك لإحياء نفسك ومن هذا الباب لو أن امرأة فيها حمل حي يفغط فيه الروح وقال الأطب لها إن أسقطنا الولد مات وأنت ما تموتين وإن بقي الولد في بطنك مت أنت وإياه فهل نسقط الجنين فيموت لإحياء الأم؟ لا نسقطه أولا لأن إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس المؤمنة وإذا تركناه وما افتؤمه به فالذي أمت همن؟ الله عز وجل ثانيا أننا لو أسقطناه وقتلناه فهل نضمن أن الأم تسلم؟ لا ما نضمن قد تعضب حتى في نفاسها طيب هذه القاعدة إذن مفيدة جدا للقاعدة هذه نعم