264 - لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو تنازع المؤجر والمستاجر في شيء من الجال المستاجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيت أو المؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت فيه العالم في المنازل التفيذ ففيه خلافه والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستاجر في كنز مدكون في الأرض وهل الحكم مبتص بحال بقائيا للمستاجر أم لا بحالة بقائيا للمستاجر أم لا صرحت التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلافة في صورة بقائيا جارة وامقضائها ويشهد له مسألة المال المجموز إلى اجدعاه من كان في الأرض له ووصفه بأنه يفقد وكذلك حقه ابتلاف الزوجين في متاع البيت جارم مع بقائيا الزوجية وزوالها في أحد الطريقين من أصحابه هذا المصر أيضا انتهت المدة المستاجر في البيت وقال إن هذا الدولاب لي وقال المؤجر بل الدولاب لي فأيهما نقدم أقرب الأقوال أن نقول ما يتبع في البيت فهو لا فهو للمؤجر وما لا فلا فعلى هذا المتصل يكون لمن؟ للمؤجر والمنفصل يكون للمستاجر ويمكن أن ننظر إلى المدة إلى المدة مثلا هذه مروحة سقفية والإجارة لها عشر سنوات وإذا نظرنا إلى المروحة وجدنا أنها جديدة فهو يترجح قول من؟ قول المستاجر وإن كانت ثابتة يترجح قول المستاجر وإن كانت ثابتة والمنفصل أيضا ربما تقوم قليل ظاهرة على أنه للمستاجر كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأنها تقوم في البيت كمثلة الستائر والكنبات وشبهها فعلى كل حال إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فإننا نرجع إلى ما يتبعه في البيت فما كان يتبعه في البيت فهو للمؤجر وما لا يتبع فهو للمستاجر فإن قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجر أو المستاجر عمل بهذه القرينة في وقتنا ما عينة عليك؟ نعم أحيانا يؤجر بيت مؤسس أو شقة مؤسسة نعم وأحيانا يجرها هكذا بدون أحد نعم ينظر في هذا ينظر للقرائم لكن الغالب مثل كان بات شبهها الغالب أن تكون للمؤجر هذا الأكثر الكنز يا شيخ الكنز كذلك إذا تنزع فيه المؤجر ومستاجر فإنه يكون على حسب ما ذكر المعل ولكن الكنز هذا إذا كان قد حفره وأخذه أما إذا لم يحفر ولم يأخذه فهو لمن يجده حتى لو أن أحدا استاجر عمالا لحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكنز فالكنز يكون للعمال إلا إذا كانوا مستاجرين على أن يحفروا له الكنز فيكل صحب البيت نعم