263 - لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب ادعاها من العبد في يده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب هدعها من العبد في يده فقال صاحب الكاف والتريب هي له لأن يده عليها وهي انفصل فمن العبد ويحكمل وجهين آخرين أحدهما أن ما يتبع العبد من الثياب كل بيع يتبعه ها هنا وما لا فلا والثاني إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا الحاقا له حيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا الحاقا لها بالعيب المتنازع في خدوطه في خدوطه عند البائع أو المستري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده أظن أنه واضح الفرح عليه واضح ومن العبيد نعم لا يفرق بين الشجار يعني فيه شجار مثل العنب والنقل قاولة إذا قيل إن هذه الشجرة عمرها سنتان والأرض في يد هذا الرجل لها أربع سنوات فهذا ظاهر أنه كان من غرسه يمكن أن يقول بهذا أما الثياب الذي كان المؤلف فيها على هذا ثلاثة أقوال القول الأول أنها لمن العبد في يده والثاني أن الثياب التي تتبع في البيع تتبع العبد وما لا فلا وقد ذكرنا في البيع أن ثياب الجمال لمن؟ للبايع والعادة للمجتمع والقول الثالث أنه ينظر إلى الزمن إذا كان هذا العبد بيجي هذا الإنسان منذ زمن طويل يمكن أن تبلى ثياب صاحب مالكه الأول فتكون الثياب لمن؟ للأخير هنا