261 - لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو باعا صاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسق في قدر الزكاة أم لا فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه فإن طيل بعين المال فسخ البيع لاستيثائها منه
وإلا فلا سبق لنا في باب الزكاة أن الزكاة تجف في عين المال لكن لها تعلق بالذمة وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أنها تجف في عين المال ولا تعلق بالذمة