258 - إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا أتاه الغريم بديله الذي يجب عليه قضره فأبى أن يقضره قال في المغني يقضره الحاكم فتبرع دمة الغريم لقيام الحاكم بقام المنتنئ بولايته ولو أتاه الكثير في الغريم فأبى أن يتسلمه فقال في الموني يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار وذكر عن قاضي أنه يرفعه إلى الحاكم أولا أولا ليسلمه ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه هذا واضح الفرح هذا إذا أتاه الغريم وبيلينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقضره يقول يقضره الحاكم وتبرع دمة الغريم معروف هذا أنا مثلا أطلب زيدا مئة درحم فأتى إلي بالدرحم اخذ فقلت لا أنا الآن من بحاجه خليهن عندك قال أنا أيضا ما أريد أن يبقى الدين في ذمتي خذ فإذا أبيت من اللي يقضهن؟ فقبضها الحاكم يروح هذا للرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدرحم ويقول هذا دين علي لفلان طيب أمام ستا الكفيل لو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه الكفيل هو الذي التزم بإحضار بدن المكفول وهو غير الضامن مثاله أردت أن أقرض زيدا مئة درها ولكني قلت له أنا لا أعرفك هات الإنسان يكفلك فأتى إلي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل إحضاره إلي هذا الرجل أحضر إلي الغريم ألينا أطلب وقال هذا غريم ففوذه في السلم حقك منه لكني أبيت يقول في المغني إنه يشهد من اللي يشهد؟ الكفيل يشهد على أنه أحضر المكفول وسلمه إلى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك والكفيل غير الضامن لأن الضامن يضمن الدين والكفيل يضمن البدن الضامن يطالب حتى بالدين حتى لهم موجود المغمون فلي أن يطالب الضامن ولا يحول له لا أبد حتى يسلم