249 - ما الحكم إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر أو غاب؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما تصرفا أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد لا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندري تحت فوصور منها إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها
والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فإن كان المشترك مثليا وهو المكين والمجزون وإن أحد الشريكين في القسمة من القسمة وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب فهل يجود للشريك الآخر أخذ
قدر حقه منه بدون إذن الحاكم على وجهي أحدهما الجواز وهو قوله بالخطاط والثاني المنع وهو قول القاضي لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفعه نزاع ومنها واضح الفرع هذا طيب إذا
كان المطلوب منه تصرفا بعقل أو فس وامتنى فهنا لا بد أن يجبر إلا أنه لا بد أن يفعله هو بنفسه في النوع الأول المطلوب منه الإذن فقط وفي هذا المطلوب منه تصرف مثال ذلك إذا طلب منه القسمة
التي تلزمه الإجابة إليها وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته مثل بيني وبينك بر مئة صاع لكل واحد منا خمسون صاع أقول تقسم أنا أريد حقي يلزمه أن أقسمه إلا لا يلزمه في هذا الحال ما أستقل
أنا بالقسمة بل لابد منه أن أذهب إلى الحاكم ويجبره إن كان حاضرا فإن لم يكن حاضرا فإن الحاكم يقوم مقامه وكذلك لو كان بيننا أرض متساوية ونحن فيها أنصاف أنصافا حينما في هذا الحال إذا
طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر ولا يمكن أن أقسم بدون إذن شريكة لأن قسم تصرف في المال