248 - هل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان لا ينفق عليها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها نفقة الزوجة الوالبة نعم هذا سؤالك عبد الرحمن بن داود أو الأب هذه مثل الإنسان عنده زوجه وهو ينفق عليها فإذا قدرت عنها أن تأخذ من ماله فلتأخذ وإن لم يعلم ولهذا قال النبي عليه
الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو قال ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذلك الأم لكن أحد يبقى أي أمه لا ينفق عليها فيه عودي بالله ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
أخذ زوجته؟
ماذا؟
هل يرضي زوجته؟
يرضي زوجته وبسخط أمه؟
يرضي زوجته عودي بالله نسأل الله إذا لم ينفق عليها وقدرت على أخذ شيء من ماله فلا تأخذ وهل يجب أن تأخذ الحاكم؟
لا لا أبدا بدون رأة بدون رأة نعم الآن مات على من الحكم فأخذت الفتوى فإذا علم الحكم الآن ما أجل رأكم حاكم ولهذا مهم من باب التحاكم لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب أو
ما حكم لها وزوجها غائب نعم