243 - ما الحكم لو اختلطت دراهم شخص بدراهم مغصوبة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لو اخلطت دراهمه بدراهم معصوبة المنصوص عن أحمد في رواية المغوذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهم واحدا ويتصرف في الباقي واحد محطون بيقوسين كأنها نسخة ما فيها؟ وعبد الله عنده واحدا محطون بيقوسين أو بين معقوفين عندك بين معقوفين؟ لا لا لا لا ترغب هذا كثير فقه ويتصرف في الباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يجحب بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدر الحرام حرام والحرام؟ حرام والحرام؟ حرام والحرام؟ على من قال يخرج ما بهذا؟ حرام والحرام والحرام والحرام على من قال يخرج هذا قدر الحرام؟ صلح يا غاني صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام؟ بهذا؟ وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام فشق التوضع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقين بفصوله وخالفت الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط الوحرام الفنون يقولون أنه كتاب عظيم جدا يبلغ حوال أربعمائة مجلد نعم؟ لكنها لا اسم الفنون كل الفنون موجودة فيه نعم؟ من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها؟ ابن عقين من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدفعون فنون لموجود لكنه هكذا قالوا نعم؟ أي يمكن نعم ومنها لو خلط الوديع استواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثير نعم؟ نعم؟ لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعه وهذا مالي فأخرج قدر الحرام والباقلي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولا وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم الموصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب؟ أنا أخرج واحد منه نعم والذين قالوا لا يجوز لازم تخرج الجميع قالوا لأن أخرجت واحد يحتمل أنه موهوب يحتمل أنه الثاني ونأخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع ونأخرجت الرابع خلص وهذا هو الواجب عليك طيب لا صارا ألف الاحتمال موجود ولا لا؟ موجود لكن قالوا إخراج الألف اجحاف بماله فلازمه إلا في القليل ولكن قال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل مال يمكن فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهمة المعصوب بهذه الحلال أي هنا الدرهمة المعصوب لا المعصود عين الدرهم لا نعم لا نقول هذا نحن نقول أخرج درهمة أخرج درهمة ما في قيمة أخرج درهمة من هذه الدراحة لا تخرج القيمة يتعين عليك أن تخرج درهمة من هذه الدراحة لا تخرج الدرهمة في محل الثاني لأن المعصوب موجود في هذه الدراحة أنا قيمة هذه الدرهمة كلها سواء كلها إيش كلها سواء سواء أين كل قيمة الدرهمة كل قيمة الدرهم سواء