240 - ما الحكم لو لوصى لرجل بزيت من نوع معين ثم خلطه بنوع آخر؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو وصى له برطل من زيت معيل ثم خلطه بزيت آخر بزيت أحسن بزيت ثم خلطه بزيت آخر فين قلناه اشتراك لم تبطل الوصية وين قلناه استهلاك بطلة نعم واضح لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلة فإذا قلناه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك الأقرب في جميع الصور أنه اشتراك لأن حقي باقي الآن فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار مدين ما استهلك في الحقيقة صار المداني مشتركا أو مشتركيني بيني وبين صاحب الزيت الآخر لا مراد بالجنس إذا كان من غير النوع مثل استلف أصل الزيت فهذا ربما نقول إنه استهلاك اشتركوا في القناة