239 - ما الحكم لو اختلط مال رجل بمال مغصوب؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه واختار ابن عقل في جنونه التحريم لانتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المعصوب
منه لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضى الشريكين عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز فلا تجوز فلا تجوز طيب إذن فلا تجوز أحسن فلا تجوز بدون رضى الشريكين لكن لأصحابنا وجهوك المكيل والموزون المشترك
أن لأحد الشريكين الانفراد الانفراد بالقسمة دون الآخر وغفيار وبطفاب ونص علي أحمد بالذراهم ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المغرب تقديم التأخير لكنه قال في خلافه
إن كان الحق في القدر المختلط لآدم المختلط لآدمي المعين لم تجز القسمة بدون إذنه وإن كان الغير معين كالذي فضى خبر مالكه ووجبت تصدق به فللمالك الاستدال بالقسمة لأن له وراءة التصرف فيه
بالصدقة وهذا كله بناء أمالا أنه استراد وعن أحمد رحمه الله رواية قطرى أنه استهلاك قال في رواية المرودي يخرج العوض منه وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عبضا منه وكذا ساقه المرودي في
كتاب الورع له أن أحمد قال يرضى العبض ولم يقل منه وإن كان أراد أن يخرج العبض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستداد بقسمة ذلك الاستدادة وأن له الاستداد بقسمة ذلك
الثلاثة الآن أنه إذا كان غصفا ففيه هذا الخلال أيما محمد رأى أن الوراء أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز فالعولى أن يصدق به وابن عقيل حرمه وهذا أشد من قول أحمد والقول
الثاني أنه استهلاك وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمعصوب أن يخرج بدل المعصوب من محل آخر يعني مدام استهلك معناه ما بقي تعينه فله أن يخرجه من محل آخر ويبقى
هذا الذي اختلط يبقى لمن؟
لصاحبه يبقى ملكا لصاحبه نعم