236 - ما الحكم لو خلط خمرا بماء واستُهلك فيه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لو خلط خمرا بماء واستغلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشفور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من ملت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه
الحد ولم يفرق بينه يستهلك أو لا يستهلك هو الصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يظل له أثر فإنه لا أثر العبرة به وله حد حتى لو شرب كل الماء الذي يخلط فيه الخمر وبناء على ذلك تكون هذه
المواعد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكفول تساوي أثنين في المئة فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون
حراما وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح طهارة الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية طيب عندنا المشهور أنه لا يرحد لماذا؟
لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر سهلك ولم يظهر له أثر فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا الحديث الشبه حتى على
طالبة العلم فما جواب؟
أن نقول لا لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام هذا
المعنى لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر هناك