234 - إذا حلبت امرأة في إناء من لبنها وصببنا عليه ماء وشرب منه طفل فهل يثبت تحريم الرضاع؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا أيضا مثال جيد مثلا مرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء والماء قضى على اللبن وصال ما يوجد له أثر ثم شربه الطفل هل يفبط به تحريم الرضاء فيه هو شيء والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثرهم وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بل يشرب كل الماء حتى نتق أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه وإلا فلا يكون الرضاء واحدة لأنه إناء واحد لأنه ما هو بشرب ولهذا لو فرضا أن الصبي هذا ما يلتق من الثدي وحطناه بالرضاعة وراء يثبت تحريم