228 - هل يجوز عقد الإجارة على الأعيان؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الإجارة ما يجوز عقدها على الأعيان ما يجوز عقدها على العيان ويجوز عقدها على المنافع يعني مثل إذا أجرتك بيتي فالأجرة واقعة على نفس البيت ولا على المنفعة المنفعة ولذلك ما تتصرف بالبيت
أنت لا تهدمه ولا تصلح فيه شيئا فهي واقعة على المنافع ولا يصف بالإجارة أن تعقد على الأعيان إلا يقول المؤلف إلا فيما استثن الحاجة كالضئري ما استثن الحاجة بأن يُعقد على عين على العين
كالضئر وش الضئر؟
المرضعة نعم يجوز أن تستأجر امرأة ترضع ولدك نعم المعقود عليه ما هو اللبن واللبن عين وأنتم قلتم إن الإجارة ما تكون إلا على منافع واللي بيستهلك الآن في الإجارة هو اللبن عين نعم قالوا
هذا مستثنى للضرورة لأن جواز السئجار المرأة للبنها ثابت في القرآن كما قال الله تعالى وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لكن أتدرون ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك قال إن عقد الإجارة
في الضئر ليس على اللبن وإنما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك وهذه منافع كلهم يا سبحان الله لو كان العقد على ما قلتم كان يجيب عجوز ما فيها لبن العجوز اللي
ما فيها لبن تعمل الأعمال هادي ولا لا تعمل ويمكن أشق عليها من الشابة الشابة يسأل عليه أن تحمل الولد وتحطه على تاجها وعلى رجليها والعجوز يا الله تشيره من الأرض ومتكلفه لا حطته على
رجله نامت رجله ما فيها دم نعم فنقول من قالم هذا المعقود عليه وأنت لو حدثت أدنى واحد من العامة قال الله خليت المرأة ترضع ولدي بأجرة قال ليش قال لأن تشيره وتحطه على رجلها وتلقمها
الثدي طيب وليس أرى الثدي ما أبوه لبن تتم الإجارة ولا لا ما تتم ولهذا هذا الجواب من أهل العلم وهم فضل رحمهم الله مبناه أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا أعتقدوا أن الإجارة لا تقع على
الأعيان وإنما تقع على المنافع لكن جاءنا الحبر العلامة رحمه الله شيخ السامن تيمية وقال لهم يا جماعة الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع واللبن عين تحدث شيئا فشيئا فيجوز عقد
الإجارة عليه مثل ما أنك تستوفى هذه المنافع بالوقف والوصية قال لا مع أن الوقف هل الموقوف عليه يملك عين الوقف ولا استغلاله استغلاله والوقف قد يكون ثمر ثمر يوكل لكن لأنه يستخلف شيئا
فشيئا صار كالمنافع وبناء على ذلك قال الشيخ السام يجوز للإنسان أن نستأجر الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لابنه والمذهب كما عرفتم يمنعون ذلك هذا معنى كلام المؤلف نعم الوصية يوصي بحيوان أو
يوصي مثلا بهذا البستان بمنافع بمنافع يوصي أن يكون وقفا مثلا الوقف الوقف الوقف يكون منجزا في حال الحياة والوصية تكون بعد الوقف وصية بوقف أما وصية بملك فإن الموصى لا يملكه ملكا تانيا
ماذا لا يقارب اللبن ثبت ثبع اللبن إيش لا سبحان الله العظيم إعكس تصد حمل المرأة الطفل وضعها لقدميها والقملة الثديو من وسائل اللبن ما فعلت هذا إلا لأجل أن يصل الطفل إلى اللبن فأنت
الآن عكست القضية جعلت المقصودة وسيلة والوسيلة مقصودة ماهو صحيح المساقات وش تفهم منها يا عبد الرحمن وش المساقات طاقة من ينزل مطل يروح هناك يشربونه يشربونه لا لا يسوي الأرض كذا ينزل
بستان عندي أنا بستان فيه نقل وأشجار فأعطيك هذا البستان على أن تعمل عليه أنت ولك نصف الثمر تسمى مساقات وتسمى معاملة وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشاطر ما
يخرج منها من ثمر أو زر نعم شيخ لماك شيخ مثل يغدد من أجر باعش إجارة صحيح الإجارة باية لكن بس باية للمنافع فقط وهو بيع للعين ولهذا يجوز لمالك العين المؤجر أن يبيعها على شخص آخر ولو
كان لهم أجارة مثل صحيح مثلا صحيح ليس على أطلاقه ولا هو مالك للمنفع فقط دون الأي