221 - رجل عنده ثلاثون شاة وبعد عشرة أشهر ولدت واكتمل النصاب فكيف نحسب الحول؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عنده ثلاثون شاتا هذه نصاب لا كم من نصاب أربعون عنده ثلاثون شاتا بقيت على هذا العدد لمدة عشرة شهور ثم ولدت منها عشرة من الشياء عشرة أطفال كم ولدت الآن أربعين هل يحسب الحول من حين
كمالها ويبتدي ولا يحسب الحول من ملك الأمهات يقول المؤلف فيه وجهان نعم روايتان روايتان عن إمام أحمد نعم ولكن الصحيح أنه لا يبتدي الحول إلا من حين كم لنصاب اللهم إلا إذا دخلت ملكه
وهي حوامل وبقت ستة شهور ما ولدت فهنا نقول إن هذه الحوامل في حكم الموجود وأما أن تكون الحوائل ثم حملت بعد فالصحيح أنه لا يعتبر كم لا نعطيك شهر خمسة فقط هذا الغنم الغنم الضان والمعن
والإبل الغنم سنة صيح ماذا لا أعتبر المسألة بالحمل نعم الحمل الحمل أقول لم يمكن أن أعتبره بالحمل سواء دخلت ملكه هو حوامل أو لا حملت فيما بعد وأما وأما إذا لم تكون كذلك فإنها ما تكون
إلا إذا ولدت نعم