219 - وجوه اشتراط التمكن في قضاء المنذورات - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَأَمَّا قَضَاءُ الْمَنْذُورَاتِ فَبِاشْتِرَاطِ الْتَمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ وَجْهَانِ والصواب أنه شرق تمكن من الأداء حتى يعني غاية ما هناك أن نلحق المنذور بالواجب بأصل الشرق أساط
فالتمكن بأكل النساء ففى اشتراط التمكن عندنا التمكن من الأداء لها أيضا ما دي عن نسختكم يا عبد الرحمن عبد الله عندكم فى اشتراط التمكن من الأداء لها كان عبد الرحمن غاس والله ما دري
عنه فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت أيضا على وجهين والصواب كما قلت
أنه يشترط التمكن من الأداء فلو نذر أن يحج هذا العام ومات قبله فهل يقضى عنه أم لا يقضى فيه وجهان والصحيح أنه لا يقضى عنه لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت ومن تقوى الله عز
وجل قضاء النذر أليس من التقوى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أمر بضع بالوفاء بالنذر فإذا كان من التقوى ولم أستطع فالصواب أنه لا شيء عليه نعم