218 - إذا نذر أن يحج هذا العام ثم مات هل يُقضى عنه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فلو نظر أن يحج هذا العام ومعت قبله فهل يقضى عنه أم لا يقضى فيه وجهان والصحيح أنه لا يقضى عنه لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ومن تقوى الله عز وجل قضاء النذر أليس من
التقوى لأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر به أمر بضع في الوفاء بالنذر فإذا كان من التقوى ولم أستطع فالصواب أنه لا شيء عليه نعم