216 - هل يشترط لثبوت الحج في الذمة التمكن من الأداء؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هنا الحج يقول لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال فإنه لا يشترط أن يتمكن من الأداء لكن هذا شرط يقول المؤلف يشترط للوزوم أدائه بنفسه مثال رجل
عنده مال لكنه مريض ما يستطيع أن يحج مريض مرض لا يرجع برؤه فهنا التمكن من الأداء في حقه ممكن ولا غير ممكن غير ممكن غير ممكن لأنه ما يستطيع لكنه مع ذلك نقول هذا شرط للوزوم أدائه
بنفسه فلا يلزم من يؤديه بنفسه ولكن يلزم من يؤديه بمن بنائبه فيقيم من يحج عنه ومثل ذلك على رأي بعض الفقهاء المحرم للمرأة هل هو شرط للوجوب أو شرط للوزوم الأداء بنفسه فالمشهور من
المذهب أنه شرط للوجوب وقال بعض العلماء وهم أيضا من بعض الأصحاب إنه شرط للوزوم الأداء وبناء على ذلك إذا كانت امرأة غنية عندها مال لكن ما لها محرم أو لها محرم أبى أن يسافر معه فهل
يلزمها أن تقيم من يحج عنها أو لا يلزمها المذهب لا يلزمها وإذا ماتت لا يحج عنها من تركته ماذا لأن وجود المحرم شرط للوجود شرط للوجوب لا لزم الأداء بنفسه والقول الثاني في المسألة أن
وجود المحرم شرط للوزوم الأداء بنفسه وبناء على هذا القول نقول إذا لم تجد محرما وآيست منه فإنها تنيب من يحج عنها ولا بد من ذلك نعم الظاهر إنه شرط للوجود لأن من لا تستطيع شرعا كالتي
لا تستطيع حسا ولكن في مثل هذه الحالة وأنها احتاطت وأوسط بأنه يحج عنها بعد موتها كان أحسن نعم