215 - إذا بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض في أحد أيام رمضان فهل يلزمهم القضاء؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا بلغت صبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر أو طهرت حائض لازمهم القضاء في أصحر روايتين ومنها الحج ولكن الصحي في هذه المسألة أن الصبي والكافر لازمهم القضاء يلزمهم
الإمساك دون القضاء يلزمهم الإمساك لأنهم صاروا من أهل وجود ولا يلزمهم القضاء لأن شرط الوجوب تأخر والقضاء يلزمهم لو كان يلزمهم مستام من أول نهار وهؤلاء لازمهم مستام من أول نهار وعما
المرأة تطهرت من الحيض فالصحيح أن عليها القضاء لا شك ولكن ليس عليها الإمساك والفرق بينهما أن مسألة الصبي والكافر هذا وجود سبب الوجود وأما الطهر من الحيض فهي زوال زوال مانع الوجود
فبينهما فرق فالصحيح أن المرأة الحائض لازمها الإمساك إذا طهرت في أثناء نهار رمضان طيب والمسافر إذا قدم مفترا الصحيح أيضا أنه لازمه الإمساك وعلى هذا فإذا قدم المسافر ووجد زوجته قد
طهرت من الحيض واغثلت يجوز أن يجامعها لهذا القول هنا رمضان هنا رمضان هنا لأن كل منهما لازمه الإمساك