214 - إذا تلف المال بعد استقراره فهل عليه زكاة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا تلف المال بعد استقراره وقبل التمكن من الأداء فعليه أداء الزكاة إلا المعشرات المعشرات هي الحبوب والثمار لأن فيها نصف العشر وربع العشر فإذا تلفت بآفة سماوية فإنها تسقط لأنها لم
تكن في يده فهي كلماء التاوي وخر للشيرازي واره وجها بالسقوط مطلقا وهذا القول عندي أنه أرجح بشرط أن لا يحصل من المالك التقريب يعني مثل هذا الرجل تم الحول على زكاة ماله وأصح الدكان
عنده أموال عظيمة تم الحول على زكاة ماله لكنه ما تمكن من الأداء بمعنى أنه يطلع الزكاة بكرة فجاءه سارق في الليل فسرقه وبطن ما عنده شيء فهنا نقول تسقط الزكاة لأن هذا الرجل لم يفرط
والزكاة في ماله أمانة والأمين إذا لم يفرط فإنه لا ضمن عليه أما لو فرط بأن وجبت الزكاة وتمكن من أدائها لكن صار يماطل ويتأخر ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة انتبه فيجب الفرق بين أن
يكون التأخير وعن تفريط وأن يكون عن غير تفريط فالذي خرج الشيرازي رحمه الله هذا الوجه هو القول الصحيح لكن بشرط أن لا يحصل تفريط من المعرك اشتركوا في القناة