210 - هل تجزئ كفارة واحدة عن أكثر من يمين؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما الكفارات فالمذهب أنه إذا كان الموجب واحدا ماذا الموجب؟
الموجب واحدا فإن كفارة واحدة جزء عن الجميع مثل حلف أن لا يقرأ من هذا الكتاب وحلف أن لا يستمع إلى هذا المسجد وحلف أن لا يشتري من شخص شيئا كم هذه؟
ثلاث لكن الموجب الموجب واحد كلها كفارة كفارة جميع فالمذهب يجزئ كفارة يمين واحدة عن هذه الثلاث ومذهب الجمهور أن لكل واحد منها كفارة لماذا؟
لأن الأجناس متعددة فوجب أن تتعدد الكفارة بتعددها وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأن المحيوف عليه هنا متعدد أما إذا اختلف الموجب فإنه لا تتأخذ الكفارة مثل لو وجب عليه عتق رقبة لكفارة
الظهر ويدخل رقبة لكفارة القتل فهل يجزئ إلى نوا واحدة أعتق رقبة عن الجميع يجزئ؟
لا لا يجزئ بل لابد من أن يجعل رقبة لكل واحدة الفرق لأن الموجب مختلف نعم إذا نواهما أجزئ وإن نواه غسل الجنابة أجزئ عن غسل الجمعة وإن نواه غسل الجمعة فالظاهر أنه لا يجزئ عن الجنابة
لأن غسل الجمعة من أجل التنظف فقط أهل السبقة مثل تحييز المسجد والراتبة الضابط فيها أنه إذا كان المقصود من العبادة أن تفعل على أي وجه كان فإنها إذا فعلت عن راتبة أو غيرها أجزئ العقل
قمي فيه نعم كما في العقل قبول الحين كفارة نعم بيوم واحد ولم يكفر أصفر إن كان بيوم واحد أجزئته كفارة واحدة ولو تعدد إذا كان فيه يومين فالمذهب لا يجزئه يجب عليه كفارة لكل يوم والقول
الثاني أنه إذا لم يكفر عن الأول أجزئته كفارة واحدة ولو تعدد لا يفر إلا أننا وإن كنت أرى أن هذا هو الصواب لكننا لا نفتي به لماذا؟
نخشى أن اللي ما يخاف الله يقد جامع كل يوم نعم ولا يكفر علشان علشان ما زمه لك كفارة واحدة وهذا مشكلة هذا يفتح باب شر للناس نعم